Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: في خلال الثمانية ايام التي تلي الجلسة التي يوافق فيها على المحضر تقدم الى مدير الداخلية نسخة عن المحضر الموافق عليه ونسخة عن كل مناقشة وعلى مكاتب المديرية ان تسجل في الحال وصولهما يجب في خلال المدة نفسها ان تلصق على باب دار البلدية نسخة عن كل قرار يجري الالصاق بهمة امين السر العام ويعتبر نشرا للقرار

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/30/