Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: يجب على المجلس البلدي ان يظل ضمن دائرة اختصاصاته ولا يجوز له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال اي التي حقق فيها المحافظ او ابدى رأيه بشأنها مسبقا كل اجتماع يعقده المجلس البلدي خارج دوراته القانونية يكون لغوا ويتخذ المحافظ كل التدابير لفرط عقد الاجتماع في الحال فضلا عن امكانه حل المجلس .

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/33/