المادة 58
مادة 58: تمارس لجنة المدينة الممتازة الاختصاصات المنوطة بالمجلس الاداري في مناطق الدولة اللبنانية الاخرى
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى
المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.
مادة 58: تمارس لجنة المدينة الممتازة الاختصاصات المنوطة بالمجلس الاداري في مناطق الدولة اللبنانية الاخرى
المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/58/