Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يجب بصورة اجبارية على المجلس البلدي ان يجتمع كل سنة في ثلاث دورات عادية: في شباط وحزيران وتشرين الثاني مدة كل دوره على انه يمكن بناء على طلب المحافظ دون سواه تمديدها اسبوعا واحدا- على الاكثر في دورتي شباط وحديران والى اخر شهر كانون الاول وفي دورة تشرين- الثاني. يعين تاريخ افتتاح كل دورة بقرار من المحافظ ولا يجوز ان يكون هذا التاريخ بعد اليوم العاشر من الشهر يبلغ قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة ايام على الاقل يمكن المجلس البلدي في الدورات العادية ان يتذاكر في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصه

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/8/