المادة 3
مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او صاحب انتين موجود في سيارة خالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3966 تاريخ 18/02/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او صاحب انتين موجود في سيارة خالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244546/article/3/