Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3973 تاريخ 14/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: في مدة الحرب يحظر- بدون ترخيص خاص يمنحه امين السر العام بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم "يجوز ان يفرض على البائع في الترخيص الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوب القيام بتعهدات ترى لازمة بسبب حالة الحرب او بسبب احتياجات الملاحة"

المادة 1 من قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244549/article/1/