Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار تاريخ 16/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: تمارس ابتداء من اول تموز دائرة الميره صلاحية المراقبة على كل الطواحين ومعامل الطحن بسوريا ولبنان يحق لموظفي دائرة الميره الدخول في اية ساعة من النهار او الليل بعد ان يبينوا صفتهم الى الطواحين ومعامل الطواحين والى جميع المخازن والمستودعات الخاصة بالطحانة واصحاب معامل الطحن او المستأجرة منهم لكي يتحققوا عن الكميات الباقية من الحنطة وغيرها من الحبوب . يجب على كل طحان وصاحب معمل طحن اعتبارا من ذات التاريخ ان يمسك سجلا بالكميات الواردة والصادرة وفقا للنموذج الذي تعينه دائرة الميره وان يقدم هذا السجل الى موظفي المكتب المذكور بناء على طلبهم ويحق لهم ان يؤشروا على السجل المذكور وان يبينوا فيه جميع الملحوظات او المشروحات المتناسبة مع مهمة المراقبة الموكولة اليهم

المادة 11 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244552/article/11/