Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار تاريخ 16/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: كل بيان كاذب عن المساحات المزروعة وعدد الاشخاص الذين يعولهم المنتج يعاقب - مقدمه بغرامة تتراوح بين 50 وخمسة آلاف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية- ايام الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين فحسب . ويعتبر جميع الموقعين على- البيان مسؤولين متحدين ومنفردين بالتضامن والتكافل عن دفع الغرامات التي يحكم- عليهم بها. كل تأخير غير مبرر من المختار في تسليم البيانات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار الى موظف دائرة الميره المكلف بجمع البيانات المذكورة يعتبر عملا مخالفا لوظيفة دائرة الميره وتابعا للعقوبات المعينة في المادة 19 من هذا القرار.

المادة 13 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244552/article/13/