Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار تاريخ 16/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يمنع منعا باتا بدون رخصة خاصة في دائرة الميره رفع كمية ما من الحنطة من البيادر قبل ان تسلم مجموع الكميات المفروضة على القرية في الاماكن والشروط التي يحددها في كل قضاء ممثل دائرة الميره يعتبر المختار وشيوخ القرية وجميع الموظفين ومأموري القوى العامة المقيمين في القرية مسؤولين اداريا عن اخفاء كل كمية من القمح لم تصدر الى البيادر المرخص بها وعن رفع كل كمية من الحنطة من البيادر قبل ان تصدر دائرة الميره الترخيص بذلك.

المادة 8 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244552/article/8/