المادة 10
تطبق بحق اعضاء المجلس الاداري احكام المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المتعلقة بالفصل من عضوية المجلس وبالاستقالة الحكمية عند التخلف عن حضور جلسات المجلس ولجانه.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق بحق اعضاء المجلس الاداري احكام المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المتعلقة بالفصل من عضوية المجلس وبالاستقالة الحكمية عند التخلف عن حضور جلسات المجلس ولجانه.
المادة 10 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/10/