المادة 11
يرأس المجلس الاداري مفتي المحافظة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس من بين اعضائه. يكون مركز مفتي المحافظة في مقر الدائرة الوقفية.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرأس المجلس الاداري مفتي المحافظة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس من بين اعضائه. يكون مركز مفتي المحافظة في مقر الدائرة الوقفية.
المادة 11 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/11/