Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: فيما يتعلق بالمواد المذكورة في هذا القرار يجب على الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 من ان يمسكوا حسابا بالداخل والخارج من البضاعة, وكل كمية يغفل ذكرها في هذا الحساب تعتبر من المخزونات المخفية او من بضاعة جرت المتاجرة بها سرا تعفى الصيدليات من مسك الحساب المذكور بشرط ان تحتفظ بالفواتير التي تأخذها من البائع وان تقيد جميع ما يخرج منها على سجل الوصفات او على دفتر مساعد. تطبق هذه الاحكام على التجار الذين لا يبيعون الا بالمفرق الاصناف المذكورة في المادة 4 - الفئة ب

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/244584/article/12/