Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحصر حق صنع الحاصلات المذكورة في الفئة أ من المادة 4 اعلاه وحيازتها والمتاجرة بها بالجملة او المفرق بالاشخاص الصالحين لاجراء هذه العمليات بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في دولتي سوريا ولبنان يعطي المكتب الصيدلي هؤلاء الاشخاص بطاقة خاصة بناء على تقديم طلب مؤشر عليه من مدير الهيجيان والاسعاف العمومي في الحكومة اللبنانية او السورية

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/244584/article/6/