Read this page in English
النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع). قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

يحق لادارة الحصر بعد موافقة مفوض الحكومة ان ترخص الى رؤساء البيع بتموين التبغ الى مرخصي التبغ للعموم لقاء جعالة على مجموع قيمة مشترواتهم الصافية اي بعد حسم الرسوم من الفاتورة وتحدد معدلات هذه الجعالة بقرار من وزير المالية حسب الاصول.

يفهم بالتبغ المنتوجات والمصنوعات التبغية من لفائف وسيجاريللو وسيجار وتبغ غليون وتنباك وغيرها ويقصد بالادارة اينما وردت في هذا القرار ادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 2 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/2/