Read this page in English
النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع). قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يلتزم رؤساء البيع بتكريس دوام عمل يؤمن توزيع المنتوجات التبغية على اختلاف انواعها على الا يقل عن ست ساعات يومية لكل عمل, وتحدد ايام العمل وفق ما هو معمول في الدولة. يحدد دوام وتوقيت العمل بالنسبة لكل رئيس بيع بقرار من الادارة.

المادة 3 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/3/