Read this page in English
النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع). قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

تعطى الرخصة بقرار من مدير عام الادارة بعد موافقة مفوض الحكومة وعلى الادارة ان تبت بالطلب خلال مهلة اقصاها شهران والا اعتبر الطلب مرفوضا.

يحدد الرسم السنوي المتوجب على رئيس البيع بمبلغ يعادل بالعملة اللبنانية ما قيمته اربعمائة دولار اميركي بتاريخ تسديد الرسم. يجب تسديد هذا الرسم خلال مهلة اقصاها الثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام والا اعتبرت الرخصة ملغاة حكما تطبق على الغاء رخصة رئيس البيع احكام المادة 25 من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 باستثناء احكام الفقرتين (أ) و(د) من البند 2 من المادة المشار اليها.

المادة 6 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/6/