Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة الثانية اعلاه: 1- البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة لجيش لبنان وشرطته ودركه. 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4- البضائع المستوردة بطريق البر والمسلمة للاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5- الحقائب البريدية. 6- مركبات سياحية خاصة دون مانيفست قادمة مصحوبة بمستند سير دولي معترف به من قبل ادارة الجمارك ليستعملها اصحابها ويتوقف هذا الاعفاء عند تنظيم معاملة جمركية للاستيراد فيما بعد اذ يتوجب حينها دفع رسم الرصيف .

المادة 14 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/14/