Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يحدد رسم الرصيف على البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بواحد بالالف من قيمتها مع حد ادنى قدره ليرتان لبنانيتان لكل طن او كسره واذا رفضت السفينة هذه البضائع او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها.

المادة 15 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/15/