Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يحدد رسم الرصيف على بضائع الادخال المؤقت بستة بالالف من قيمتها بانتظار تسوية وضعها عند تصفية بيان الادخال باعادة التصدير عن طريق مرفأ بيروت ويحدد عندئذ رسم الرصيف عن البضاعة المعاد تصديرها فقط بليرتين لبنانيتين عن كل طن او كسره, ويعاد الفرق بين الرسم المستوفى عند الادخال المؤقت عن هذه البضاعة فقط والرسم المقطوع المذكور في هذه المادة. اما اذا اعيد تصدير كامل البضاعة او جزء منها عن غير طريق مرفأ بيروت يصبح رسم الرصيف المستوفى موقتا عند الادخال عن الجزء المعاد تصديره نهائيا.

المادة 16 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/16/