Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: في جميع الانظمة الواردة حسبها البضائع تستوفى رسوم العتالة على الوجه التالي: 1- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها حتى 100 كلغ تدفع 80 ق.ل. عن كل طرد. 2- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها حتى 100 كلغ وحتى 1000 كلغ تدفع 10 ل.ل. عن كل طن او كسره. 3- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها اكثر من 1000 كلغ وحتى 3000 كلغ تدفع 14 ل.ل. عن كل طن او كسره. 4- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها اكثر من 3000 كلغ 18 ل.ل. عن كل طن او كسره.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978, المادة 77 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/22/