Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يجري حكما تصليح الطرود الواردة الى المستودعات المعطوبة او المشبوهة وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الاحمر وزنه بعد التصليح ويستوفى لهذه الغاية: 1- من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره خمسة وعشرون ليرة عن كل باخرة. 2- من صاحب البضاعة عن كل طرد يجري اصلاحه ثلاث ليرات لبنانية.

المادة 29 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/29/