Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: تدفع السيارة المحملة رسم وزن قدره خمس ليرات عن كل عملية وتستفيد مجانا من وزنها فارغة وكل سيارة بشكل بضاعة تدفع خمس ليرات لكل عملية وزن.

المادة 31 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/31/