المادة 31
مادة 31: تدفع السيارة المحملة رسم وزن قدره خمس ليرات عن كل عملية وتستفيد مجانا من وزنها فارغة وكل سيارة بشكل بضاعة تدفع خمس ليرات لكل عملية وزن.
قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: تدفع السيارة المحملة رسم وزن قدره خمس ليرات عن كل عملية وتستفيد مجانا من وزنها فارغة وكل سيارة بشكل بضاعة تدفع خمس ليرات لكل عملية وزن.
المادة 31 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/31/