Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يستطيع اصحاب البضاعة او ممثلوهم الطلب الى شركة المرفأ القيام بعمليات عتالة خاصة كالتحميل والنقل والتفريغ وتستوفي الشركة لقاء هذه الخدمات الاضافية الرسوم التالية: 1- التحميل او التفريغ دون النقل 3 ليرات عن كل طن او كسره. 2- النقل دون تحميل او تفريغ 2،5 ليرة عن كل طن او كسره. 3- تحميل ونقل وتفريغ 7،5 ليرة عن كل طن او كسره. تشتمل تعريفة التحميل او التفريغ دون النقل على حق استعمال الاليات شرط ان تجري العملية بواسطة الآلية نفسها التي قامت بعملية العتالة العادية, وفي الحالات الاخرى يستوفى عن كل عملية تحميل او تفريغ رسم قدره خمس ليرات لبنانية لكل طن او كسره.

المادة 32 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/32/