المادة 4
مادة 4: يستوفى عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض كل يوم 2 ق.ل. (قرشين لبنانيين) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يستوفى عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض كل يوم 2 ق.ل. (قرشين لبنانيين) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
المادة 4 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/4/