المادة 3
مادة 3: يستوفى عن كل سفينة تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض كل يوم 1 ق.ل. (قرش لبناني واحد) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يستوفى عن كل سفينة تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض كل يوم 1 ق.ل. (قرش لبناني واحد) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
المادة 3 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/3/