المادة 7
مادة 7: تستوفى الرسوم المبينة في المواد السابقة كل رسم على حدة ولا يجوز جمعها, وفي حال توجب اكثر من رسم في آن واحد يطبق الرسم الاعلى.
قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تستوفى الرسوم المبينة في المواد السابقة كل رسم على حدة ولا يجوز جمعها, وفي حال توجب اكثر من رسم في آن واحد يطبق الرسم الاعلى.
المادة 7 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/7/