Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تسترجع السفن اللبنانية نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و4 من القرار رقم 15/2/أ تاريخ 29 حزيران 77 اخر كل سنة وبعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين: 1- استخدام اكثر من خمس بحارتها من البحارة اللبنانيين. 2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح او المؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 % على اجور النقل البحري. 3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازدحام لا تتجاوز فيه مدة الانتظار فترة شهر.

المادة 8 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/8/