Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7365 13/09/1999

ادراج اسم "شركة حسن الاشقر وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 7365 تاريخ 13/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7365
التاريخ
13/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/09/1999, ص. 2698
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7365 تاريخ 13/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 لـ

"شركة حسن الاشقر وشريكه للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

24/08/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة حسن الاشقر وشريكه للصيرفة", على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 484 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت, في 13 ايلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999