Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمكن لاي مصرف وضع برنامج ادخار اقتراض سكني يهدف الى تشجيع كل فرد لبناني راشد او قاصر مقيم او غير مقيم على الادخار بقصد الاقتراض اللاحق لشراء او لتشييد او لترميم مسكن له في لبنان ويكون للمصرف المعني الاستفادة من الاعفاءات المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار في حال حصوله على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان على برنامجه ومراعاته للشروط المحددة في المواد الثانية والثالثة والرابعة ادناه

المادة 1 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/244698/article/1/