Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يتوجب على اتحاد كل لعبة وضع لائحة فنية يتم بموجبها إجراء وتنظيم المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية وشروطها الخاصة على أن لا تعتمد إلا بعد مصادقة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة عليها. يتوجب على الاتحادات بعد انتهاء مباريات البطولات الرسمية المقررة تقديم لائحة بأسماء الأندية التي تخلفت عن الاشتراك في المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية.

تطبق أحكام المادة الواحدة والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 على كل جمعية تتخلف الاشتراك في هذه المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية.

وتطبق أحكام المادة الثانية والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 إذا تخلف الاتحاد عن إجراء مباريات البطولة الرسمية السنوية لسبب غير مبرر.

المادة 9 من قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/text/244705/article/9/