Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يشترط طالب اجازة مرشد ان يكون:

1- تلميذ مرشد:

- امضى ثلاث سنوات في التدريب الفعلي باشراف مرشد مأذون وبافادة منه ثتبت كفاءات ومؤهلات طالب الاجازة وحسن سلوكه.

- قد اجتاز بنجاح امتحانا خاصا.

2- ربانا ثانيا:

- حائزا اجازة ربان ثان على الاقل وابحر بهذه الصفة مدة لا تقل عن شهرا واجتاز امتحانا خاصا.

- او حائزا اجازة مرشد متمرن من احدى المدارس البحرية المعترف بها رسميا او من احدى الدول الاجنبية شرط ان يكون قد امضى مدة فعلية لا تقل عن 12 شهرا في اعمال الارشاد بعد نيله هذه الاجازة.

المادة 31 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244716/article/31/