Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

1 - يجوز للمديرية العامة للنقل سحب الاجازة المعطاة بصورة مؤقتة ونهائية لدى فقدانها احدى الشروط التي اعطيت بموجبها.

2- تعطى الاجازة لمدة سنتين قابلة التجديد بعد تسديد الرسوم المتوجبة عليها سنويا وتقديم تقرير طبي من طبيب معترف به.

3- بناء على الاجازة يعطي رؤساء المرافىء جوازات سفر بحرية لمدة سنة قابلة التجديد بعد تسديد الرسوم المدرجة وموافقة دوائر الامن العام في المرفأ.

المادة 36 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244716/article/36/