المادة 11
مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 11 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244728/article/11/