المادة 20
تتولى مصلحة اللجان تأمين امانة سر اللجان النيابية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحيث تزود هذه اللجان بجميع الوسائل اللازمة لدراسة المشاريع المحالة اليها ووضع التقارير العائدة لها واحالتها الى مصلحة مكتب المجلس .
قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى
المادة 20 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.
تتولى مصلحة اللجان تأمين امانة سر اللجان النيابية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحيث تزود هذه اللجان بجميع الوسائل اللازمة لدراسة المشاريع المحالة اليها ووضع التقارير العائدة لها واحالتها الى مصلحة مكتب المجلس .
المادة 20 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/20/