المادة 3
تتولى مديرية الشؤون الادارية الاعمال القلمية وشؤون الموظفين والمحاسبة واللوازم العائدة لمجلس النواب . وتتولى كذلك الشؤون الادارية لشرطة المجلس ويلحق بها مترجم واحد.
قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.
تتولى مديرية الشؤون الادارية الاعمال القلمية وشؤون الموظفين والمحاسبة واللوازم العائدة لمجلس النواب . وتتولى كذلك الشؤون الادارية لشرطة المجلس ويلحق بها مترجم واحد.
المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/3/