Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.

المادة 31

يتولى المستشار ضمن اختصاصه تقديم الاستشارات والتقارير, والاقتراحات وغير ذلك مما يطلبه رئيس المجلس.

المادة 31 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/31/