المادة 38
يحدد في قرار لاحق يصدر عن رئيس المجلس التنظيم المتعلق بشرطة مجلس النواب .
قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى
المادة 38 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.
يحدد في قرار لاحق يصدر عن رئيس المجلس التنظيم المتعلق بشرطة مجلس النواب .
المادة 38 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/38/