المادة 47
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10 حزيران سنة 1971
رئيس مجلس النواب
كامل الاسعد
قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى
المادة 47 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10 حزيران سنة 1971
رئيس مجلس النواب
كامل الاسعد
المادة 47 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/47/