المادة 2
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 11 تاريخ 17/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 17/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 17/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/244757/article/2/