المادة 12
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام, شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام, شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
المادة 12 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/text/244772/article/12/