Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عن مكتب الحبوب والشمندر السكري, تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب . ويجب ان تضم هذه اللجنة مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العامل المياوم لتنظيف المكاتب في الدوائر الاقليمية او في المستودعات والعامل المياوم لجمع الهرارات وخياطة الاكياس , وكذلك الاجراء او المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض او موسمي مدته دون الماية وثمانين يوما في السنة.

المادة 5 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/text/244772/article/5/