Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 10/10/2003

رفع ناقلة مالطية وباخرة عن القائمة السوداء

قرار رقم 40 تاريخ 10/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
10/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5828-5829
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 10/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ قرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/9/2003 (السماح بإدخال الناقلة MINOTAUR إلى المياه الإقليمية اللبنانية لإفراغ مادة الفيول أويل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6986/أ.ت تاريخ 18/9/2003

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم (1) تاريخ 18/9/2003 أن وافق على إدخال الناقلة MINOTAUR المياه الإقليمية اللبنانية على أن يصار لاحقا إلى إبراز المستندات المثبتة لشطبها عن القائمة السوداء. وتفيد وزارة الاقتصاد والتجارة أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارين برفع كل من الناقلة المذكورة والباخرة SENTINEL المبين اسميهما أدناه عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركتان المالكتان الوثائق المطلوبة: الناقلة المالطية MINOTAUR EX: TEXACO BERG EX: GIANNUTRI EX: STAR BERGEN الباخرة التي تحمل علم COMOROS SENTINEL EX: FIVI EX: MIRFAK EX: BENED EX: LINDEWAL EX: CAIENLEADER وإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرارين المذكورين. بناء عليه, وبعد المداولة. قرار المجلس الموافقة على تصديق القرارين المتعلقين برفع كل من الناقلة المالطيةMINOTAUR والباخرة SENTINEL التي تحمل علم COMOROS عن القائمة السوداء (موضوع كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6986/أ.ت تاريخ 18/ 9/2003), على أن ينشر أسماهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/10/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003