Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 16/09/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

ان الترخيص للقيام باعمال ترميم وتصليح وتعمير الطائرات الخاضعة لمراقبة اللطيران المدني اللبناني يعطى من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات التي تحدد الشروط اللازمة لهذه الغاية ومنها المستوى الفني الممتاز للاعمال واشراف ومراقبة المهندسين الميكانيكيين لطيران المدربين على انواع الطائرات المراد خدمتها وذلك تحت طائلة مسؤولية المهندسين ورئيسهم تجاه الادارة والغاء الترخيص في اي وقت وبدون اي تعويض .

المادة 10 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/text/244785/article/10/