المادة 6
مادة 6: يحق لوزير الاقتصاد والتجارة عدم الموافقة على اقامة اي معرض في لبنان والخارج بقرار معلل.
قرار رقم 262 تاريخ 15/09/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 262 تاريخ 15/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/10/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحق لوزير الاقتصاد والتجارة عدم الموافقة على اقامة اي معرض في لبنان والخارج بقرار معلل.
المادة 6 من قرار رقم 262 تاريخ 15/09/1999 https://lebaneselegislation.com/text/244797/article/6/