Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مختلف تاريخ 04/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: الاعمال المحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المصلحة خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون . 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل ان يحرض غيره على الاضراب . 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 5- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 6- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكرامات او منحا من اي نوع كانت . 7- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا.

المادة 14 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244829/article/14/