المادة 10
مادة 10: تحدد بقرار قيمة المساهمة نهائيا بعد الاطلاع على الحساب الختامي لهذا النشاط, وعلى مدى المساعدات التي قدمتها الادارات العامة الاخرى او المؤسسات او الافراد.
اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل
المادة 10 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تحدد بقرار قيمة المساهمة نهائيا بعد الاطلاع على الحساب الختامي لهذا النشاط, وعلى مدى المساعدات التي قدمتها الادارات العامة الاخرى او المؤسسات او الافراد.
المادة 10 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/10/