Read this page in English
النص الكامل

اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تقرر المساعدة الطارئة, مبدئيا, وتحجز احتياطيا بناء على طلب يتقدم به الاتحاد المختص قبل الموعد المقترح لهذا النشاط بشهرين على الاقل, وبالاستناد الى تقرير تضعه مصلحة التربية الرياضية والكشفية عن اهمية هذا النشاط الدولي, وضرورة الاشتراك فيه, ونفقاته الاجمالية ومقدار المساهمة المقترحة.

المادة 9 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/9/