Read this page in English
النص الكامل

اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يخصص للمساعدات السنوية المقطوعة المذكورة في البند 1 (المادة الثانية) مبلغ لا يتجاوز 15 بالمئة من اصل الاعتماد.

المادة 4 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/4/