Read this page in English
النص الكامل

اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تعطى المساعدات الطارئة المذكورة في البند 2 (المادة الثانية) للاشتراك في المؤتمرات الرياضية التي تعقدها الاتحادات الدولية, بناء على طلب يتقدم به الاتحاد المختص قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين على الاقل, وبالاستناد الى تقرير تضعه مصلحة التربية الرياضية والكشفية عن اهمية هذا المؤتمر وعدد الذين يجب ان يشتركوا فيه ونفقاتهم ومقدار المساعدة المقترحة وتمهل الطلبات التي تقدم بعد الموعد المحدد.

المادة 5 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/5/