المادة 8
مادة 8: تعطى المساعدات الطارئة (البند 4 - المادة الثانية) مساهمة في نفقات الرياضي الدولي من الاعتماد المخصص لهذه الغاية في الموازنة.
اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل
المادة 8 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تعطى المساعدات الطارئة (البند 4 - المادة الثانية) مساهمة في نفقات الرياضي الدولي من الاعتماد المخصص لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 8 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/8/